المحقق النراقي

60

مستند الشيعة

ووجوب أصل القضاء وإن ثبت مما يأتي من أخبار من نسيها حتى دخل مكة أو مضي أيام التشريق ، ولكن دليل وجوب قضائه من الغد وكذا قضاء اليوم الأول في الثالث فلعله الاجماع البسيط أو المركب ، وإلا فلا شئ من الأخبار يدل عليه ، وكذا لو تركها من غير نسيان ، من عذر أو جهل أو عمد . ثم إنهم قالوا بوجوب الترتيب في اليوم اللاحق بالبدأة بوظيفة السابق أولا ثم وظيفة اليوم ، بل قالوا : لو فاته يومين بدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث . واستدلوا عليه بالاجماع المحكي في الخلاف ( 1 ) . وبتقدم السبب . وبالاحتياط . وبصحيحة ابن سنان . والأول : ليس بحجة . والثاني : ضعيف في الغاية ، لمنع اقتضاء تقدم السبب لتقديم المسبب . والثالث : ليس بواجب . والرابع : كان حسنا لولا تقييد الأمر فيه بما بعده ، فإنه غير واجب قطعا ، للأصل ، وظاهر الاجماع كما قيل أيضا ( 2 ) ، والحكم في بعض الأخبار الآتية بالفصل بين الرميتين بساعة المنافي لما في ذلك الصحيح ، فإن ثبت الاجماع على وجوب الترتيب ، وإلا فالأصل يقتضي عدمه ، ولكن لا شك في رجحانه ، بل كونه أحوط . المسألة الثامنة : لو نسي رمي الجمار حتى نفر ودخل مكة وجب

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 356 . ( 2 ) انظر المفاتيح 1 : 379 ، الرياض 1 : 428 .